الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11774_11710قال صحيح لامرأتيه إحداكما طالق ثم بين ) الطلاق ( في مرضه ) الذي مات فيه ( في إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه ) كافي ، ومفاده أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في إحداهما صار فارا ولم أره نهر
( قوله قال صحيح ) قيد به ليكون فراره بالبيان أما لو كان مريضا يكون فارا بذلك القول لا بنفس البيان فافهم ( قوله إحداكما طالق ) أي ثلاثا كما في عبارة الفتح عن الكافي وهو المراد لأن الكلام فيما يكون به فارا ولا فرار في الرجعي ( قوله فترث منه ) لأنه بين الطلاق بعد تعلق حقها بماله فيرد عليه قصده ، كما لو أنشأ فجعل إنشاء في حق الإرث للتهمة ، ولو ماتت إحداهما قبله ثم مات تعينت الأخرى ولم ترث لأنه بيان حكمي فانتفت التهمة عنه ، وتمامه في الفتح .
قلت : وما ذكر من أنه يصير فارا بهذا البيان مؤيد للقول بأن البيان في الطلاق المبهم إيقاع للطلاق معلقا بشرط البيان معنى : أي ينعقد سببا للحال لوقوع الطلاق عند البيان فيقع عند البيان بالكلام السابق ، أما على القول بأنه إيقاع للحال في واحدة غير عين والبيان تعيين لمن وقع عليها الطلاق ، فينبغي أن لا يصير فارا لأن الوقوع يكون في حال صحته كذا في البدائع ، وتمام الكلام على ذلك مبسوط فيه ( قوله لو حلف صحيحا ) أي بأن علق على فعل غيره كأن nindex.php?page=treesubj&link=11710_11774_27330قال : إن دخل زيد داره فإحداكما طالق ثلاثا . أما لو علق على فعله صار فارا بالفعل في مرضه لا بنفس البيان ، فافهم ( قوله صار فارا ) يظهر لك وجهه بما ذكرناه آنفا عن البدائع