( و ) الثالث ( أن ) . ( وقال مشايخ ( كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا ) العراق : لا ) بل فاسدا ، والأول أصح [ ص: 186 ] وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه . وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه ابن مالك .