الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 183 ] ( ولو ) ( وطئ جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى ) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب وسيجيء في الاستيلاد

التالي السابق


( قوله ولو وطئ جارية امرأته إلخ ) محترز قوله سابقا قنة ابنه ط ( قوله لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى إلخ ) فيه اختصار . وعبارة البحر : لا يثبت النسب ، ويدرأ عنه الحد للشبهة ، فإن قال أحلها المولى لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه فإن صدقه في الأمرين جميعا ثبت النسب وإلا فلا وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوما من الدهر ثبت النسب كذا في الخانية .

وفي القنية وطئ جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع هذا الولد وادعى الواطئ الشبهة أولا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسب ، كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه . ا هـ . قلت : ومعنى أحلها المولى أي بنكاح أو بهبة مثلا لا بقوله جعلتها حلالا لك ( قوله وسيجيء إلخ ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف ، وفيه كلام سيأتي هناك إن شاء الله تعالى




الخدمات العلمية