باب نكاح الرقيق هو المملوك كلا أو بعضا ، [ ص: 163 ] والقن المملوك كلا
. ( ، فإن أجاز نفذ ، وإن رد بطل ) فلا مهر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقه ، ثم المراد بالمولى من له ولاية تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب ومفاوض ومتول ، [ ص: 164 ] توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى
وأما درر العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه