الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق نكحها أو لا . ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح . ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح ، وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح

التالي السابق


( قوله ولو وهبته المهر إلخ ) أي لو قال لمطلقته لا أتزوجك حتى تهبيني ما لك علي من مهرك ففعلت على أن لا يتزوجها فأبى فالمهر عليه تزوج أم لا بزازية ، وقوله فأبى : أي قال لا أتزوجك فيكون ردا للهبة ، فلذا بقي المهر عليه وإن تزوجها بعد الإباء ( قوله ولو وهبته لأحد ) أي غير الزوج لأن هبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا أما هبته لغيره فلا تصح ما لم يسلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه ، ولا يصح إلا بقبضه كما في جامع الفصولين ( قوله لم تصح ) أي الهبة ( قوله وهذه حيلة إلخ ) أفاد أنها غير قاصرة على المهر ، وفيه بعد الاشتراط رضا المديون بالحوالة . فإذا كان طالبا للهبة لا يرضى بالحوالة إلا أن يصور فيمن يجهل أن الحوالة تمنع من صحة الهبة . وأجاب الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب بأنه يتمكن المحال من مطالبة المديون برفعه إلى من لا يشترط قبوله : أي كما كان المذهب تأمل . ومن الحيل شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة أي ثم ترده بعدها بخيار رؤية أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة كما في البحر عن القنية ، والأخيرة أحسن ، والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية