الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نقب ) في ليلة ( وعاد في ) ليلة ( أخرى فسرق ) من ذلك [ ص: 458 ] النقب ( قطع في الأصح ) كما لو نقب أول الليل وسرق آخره إبقاء للحرز بالنسبة إليه .

                                                                                                                            أما إذا أعيد الحرز أو سرق عقب النقب فيقطع قطعا ( قلت : هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا ) بأن علم أو ظهر لهم ( فلا يقطع قطعا ) وقيل فيه خلاف ( والله أعلم ) لانتهاك الحرز فصار كما لو نقب وأخرج غيره ، وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي ، وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور ; لأنه قد يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعا له ، وهنا مبتدئ سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله المركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق ، وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما ، وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك أو الإعادة بالأولى أو الظهور ، وفي بعض النسخ : وإلا فيقطع قطعا وهو غلط ، ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما إذا أعيد الحرز ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة ( قوله : بينهما نقب سابق وإخراج ) بالجر أيضا بدل من الجزأين

                                                                                                                            ( قوله : بأنه عاد بعد انتهاك الحرز ) أي فلا قطع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية