نهاية المحتاج شرح المنهاج
( ولو ) ( عفا ) المستحق ( عن القصاص ) قبل الدعوى والشهادة على مال ( ليقبل المال رجل وامرأتان ) أو شاهد ويمين ( لم يقبل في الأصح ) ؛ لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر ، والثاني نعم ؛ لأن القصد المال


