نهاية المحتاج شرح المنهاج
( ولا يشترط ) ( موالاتها ) أي الأيمان ( على المذهب ) ؛ لأنها حجة كالشهادة فيجوز تفريقها في خمسين يوما ، ويفارق اشتراطها في اللعان بأنه أولى بالاحتياط من حيث إنه يتعلق به العقوبة البدنية ، وأنه يختل به النسب وتشيع به الفاحشة وهتك العرض ، وقيل وجهان : أحدهما يشترط ؛ لأن لها أثرا في الزجر والردع


