نهاية المحتاج شرح المنهاج
( وهي ) أي القسامة ( أن يحلف المدعي ) غالبا ابتداء ( على قتل ادعاه ) ولو لنحو امرأة وكافر وجنين ؛ لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله ( خمسين يمينا ) لخبر { تبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا } وهو مخصص لعموم خبر { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } ولقوة جانب المدعي باللوث ، وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة [ ص: 394 ] في قد الملفوف ؛ لأن الحلف على حياته كما مر فمن أورده فقد سها


