الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( إلا في عبد ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ( في الأظهر ) فإذا nindex.php?page=treesubj&link=9479_9488قتل عبد ووجد لوث أقسم بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة ، ومقابله مبني على أنها لا تحملها
nindex.php?page=treesubj&link=9462_9503_15227 ( قوله : فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم ) أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبتت بينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة ; لأن القيمة تجب عليه ثم تتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه
( قوله : بناء على الأصح ) يتأمل وجه البناء ، فإن مقتضى ثبوت اللوث أن يحلف السيد ويطالب بالقيمة العاقلة إن قلنا بتحملهم والقاتل نفسه إن قلنا بعدم التحمل
حاشية المغربي
( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=9488ولو مدبرا إلخ . ) هو غاية في جريان الخلاف