نهاية المحتاج شرح المنهاج
( أو ) انفصل ( حيا ) بالجناية على أمه ( وبقي زمانا بلا ألم ثم مات ) ( فلا ضمان ) على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا ؛ لأن الظاهر موته بسبب آخر ( وإن مات حين خرج ) أي تم خروجه ( أو دام ألمه ) وإن لم يكن به ورم ( ومات فدية نفس ) لتيقن حياته وموته بالجناية وإن لم يستهل ؛ لأن الفرض أنه وجد فيه أمارة الحياة كتنفس وامتصاص ثدي وقبض يد وبسطها ، وحينئذ فلا فرق بين انتهائه إلى حركة مذبوح أو لا ؛ لأنه لما علمت حياته كان الظاهر موته بالجناية ، ولهذا لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهر وإن علم أنه لا يعيش فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به كقتل مريض مشرف على الموت ، فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك وإلا عزر الثاني فقط ، ولا عبرة بمجرد اختلاج ، ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة ؛ لأنه الأصل وعلى المستحق البينة


