وحدهما ولا ( مع رقبته في الأظهر ) وإن أذن له سيده في الجناية فما بقي عن الرقبة يضيع على المجني عليه ; لأنه لو تعلق بالذمة لما تعلق بالرقبة كديون المعاملات . ( ولا يتعلق ) مال الجناية الثابتة ببينة أو إقرار السيد ولا مانع ( بذمته ) ولا بكسبه
أما لو أقر بها السيد وثم مانع كرهن فأنكر المرتهن ، وحلف بيع في الدين ، ولا شيء على السيد ، ولا يرد على المصنف ما لو فإنه وإن تعلق ألف بالرقبة ، وألف بالذمة كما في الأم لكن اختلفت جهة التعلق أقر السيد بأن الذي جنى عليه قنه قيمته ألف وقال القن : ألفين