الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يتعلق ) مال الجناية الثابتة ببينة أو إقرار السيد ولا مانع ( بذمته ) ولا بكسبه وحدهما ولا ( مع رقبته في الأظهر ) وإن أذن له سيده في الجناية فما بقي عن الرقبة يضيع على المجني عليه ; لأنه لو تعلق بالذمة لما تعلق بالرقبة كديون المعاملات .

                                                                                                                            أما لو أقر بها السيد وثم مانع كرهن فأنكر المرتهن ، وحلف بيع في الدين ، ولا شيء على السيد ، ولا يرد على المصنف ما لو أقر السيد بأن الذي جنى عليه قنه قيمته ألف وقال القن : ألفين فإنه وإن تعلق ألف بالرقبة ، وألف بالذمة كما في الأم لكن اختلفت جهة التعلق

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يتعلق مال الجناية ) مستأنف

                                                                                                                            ( قوله : أما لو أقر بها ) أي الجناية محترز قوله : ولا مانع

                                                                                                                            ( قوله : فإنه وإن تعلق إلخ ) الفاء بمعنى اللام

                                                                                                                            ( قوله : وألف بالذمة ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : لكن اختلفت جهة التعلق ) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لإنكار السيد لها واعتراف القن بها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وإن أذن له سيده ) [ ص: 378 ] غاية في نفي التعلق بكسبه




                                                                                                                            الخدمات العلمية