نهاية المحتاج شرح المنهاج
وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن إذ هو مفروض فيمن عجز لضعفه لصغر أو نحوه بلا ربط أو نحوه ولا قول الشيخ في شرح منهجه ولو مكتوفا : أي لتمكنه معه من الهرب وكلامنا في مكتوف مقيد ( ولو ) ( تبع بسيف ) ونحوه مميزا ( هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح ) أو عليه فانكسر بثقله ومات ( فلا ضمان ) عليه فيه لمباشرته إهلاك نفسه عمدا ، وقول بعضهم هنا فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها لا ضمان على المكره تبع فيه الرافعي هنا ، والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه نصف الدية ( فلو ) ( وقع ) بشيء مما ذكر ( جاهلا ) به ( لعمى أو ظلمة ) مثلا أو تغطية بئر أو ألجأه إلى السبع بمضيق ( ضمنه ) تابعه ؛ لأنه لم يقصد [ ص: 352 ] إهلاك نفسه وقد ألجأه التابع إلى الهرب المفضي للهلاك فتلزم عاقلته دية شبه العمد


