[ ص: 309 ] ( فصل ) في موجب العمد وفي العفو
nindex.php?page=treesubj&link=20522_20521_9191_9190_9241_9240_9290 ( موجب ) بفتح الجيم ( العمد ) المضمون في نفس أو غيرها ( القود ) بعينه ، وهو بفتح الواو القصاص سمي به ; لأنهم يقودون الجاني بحبل أو نحوه ( والدية ) في النفس ، وأرش غيرها ( بدل ) عنه وما اعترض به من أن قضية كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وصرح به
الماوردي في قود النفس أنها بدل ما جني عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك رد بأن الخلاف في ذلك لفظي لاتفاقهم على أن الواجب هو دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير فائدة ويمكن توجيه الأول بأن القود لما وجب عينا كان كحياة نفس القتيل فكان أخذ الدية في الحقيقة بدلا عنه لا عنها ولا يلزم عليه ما ذكر لما تقرر أنه كحياة القتيل ( عند سقوطه ) بنحو موت أو عفو عنه عليها ( وفي قول ) موجبه ( أحدهما مبهما ) هو مراده بقول أصله لا بعينه الظاهر في أن الواجب هو القدر المشترك في ضمن : أي معين منهما ، ويدل له خبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37026من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يودى وإما أن يقاد } وقد يتعين القود ولا دية كما مر في
nindex.php?page=treesubj&link=20521_9190قتل مرتد مرتدا آخر ، وفيما لو استوفى ما يقابل الدية ، ولم يبق إلا حز الرقبة ، وقد تتعين الدية كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=9163_9301قتل الوالد ولده أو المسلم ذميا وقد لا يجب إلا التعزير والكفارة كما في
nindex.php?page=treesubj&link=9249_9247_23618_9162قتل السيد قنه ( وعلى القولين للولي ) يعني المستحق ( عفو ) عن القود في نفس أو طرف ( على الدية ) أو نصفها مثلا ( بغير رضا الجاني ) لأنه مستوفى منه كالمحال عليه والمضمون عنه .
ولأحد المستحقين العفو بغير رضا الباقين
[ ص: 310 ] لعدم تجزي القود ، ولذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=9242_9241عفا عن بعض أعضاء الجاني سقط عن كله ، كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها ، ومنه يؤخذ أن كل ما وقع الطلاق بربطه به من غير الأعضاء يقع العفو بربطه به وما لا فلا ، وقياس قولهم : لو
nindex.php?page=treesubj&link=9242_9249قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها ولو ساكتا سقط القود وجعل الأخذ عفوا كما مر يأتي نظيره هنا ( وعلى الأول ) الأظهر ( لو أطلق العفو ) عن القود ، ولم يتعرض للدية ، ولا اختارها بعده فورا ( فالمذهب لا دية ) ; لأن القتل لم يوجبها ، والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم ، وأما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع } أي للمال فمحمول على العفو عليها ، فإن اختارها بعده على الفور وجبت تنزيلا لاختيارها عقبه منزلته عليها بقرينة المبادرة إليها ، والأوجه ضبط الفورية هنا بما مر في البيع ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=9242_9249عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجب حصة الباقين من الدية وإن لم يختاروها ; لأن السقوط حصل قهرا كقتل الأصل فرعه ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=9249_25486_23601تعذر ثبوت المال كقتل أحد قنيه الآخر فعفا عن القود أو عن حقه أو موجب جنايته ، ولو بعد العتق لم يثبت له عليه مال جزما ، وفي قول أو وجه من طريق تجب لأنها بدله .
والأول يمنع البدلية في هذه الصورة ( و ) على الأول أيضا ( لو
nindex.php?page=treesubj&link=20047_23629عفا عن الدية لغا ) ; لأنه عفو عما ليس مستحقا فهو فيها لغو كالمعدوم ( وله العفو ) عن القود ( بعده ) وإن تراخى ( عليها ) ; لأن حقه لم يتغير بالعفو ; إذ اللاغي عدم ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=9193_9192اختار القود ثم الدية وجبت مطلقا ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=9268_9247عفا على غير جنس الدية ثبت ) ذلك الغير على القولين ، ولو أكثر من الدية ( إن قبل الجاني ) ذلك وسقط القود ( وإلا فلا ) يثبت ; لأنه اعتياض واعتبر رضاهما ( ولا يسقط القود في الأصح ) لما تقرر وليس كالصلح على عوض فاسد ; لأن الجاني فيه قبل والتزم . والثاني يسقط لرضاه بالصلح عنه
[ ص: 309 ] ( فَصْلٌ ) فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ وَفِي الْعَفْوِ
nindex.php?page=treesubj&link=20522_20521_9191_9190_9241_9240_9290 ( مُوجَبُ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( الْعَمْدِ ) الْمَضْمُونِ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا ( الْقَوَدُ ) بِعَيْنِهِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْقِصَاصُ سُمِّيَ بِهِ ; لِأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِيَ بِحَبْلٍ أَوْ نَحْوِهِ ( وَالدِّيَةُ ) فِي النَّفْسِ ، وَأَرْشُ غَيْرِهَا ( بَدَلٌ ) عَنْهُ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَصَرَّحَ بِهِ
الْمَاوَرْدِيُّ فِي قَوَدِ النَّفْسِ أَنَّهَا بَدَلُ مَا جُنِيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَ الْمَرْأَةَ بِقَتْلِهَا الرَّجُلَ دِيَةُ امْرَأَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ رُدَّ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ لَفْظِيٌّ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فَلَمْ يَبْقَ لِذَلِكَ الْخِلَافِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْقَوَدَ لَمَّا وَجَبَ عَيْنًا كَانَ كَحَيَاةِ نَفْسِ الْقَتِيلِ فَكَانَ أَخْذُ الدِّيَةِ فِي الْحَقِيقَةِ بَدَلًا عَنْهُ لَا عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ كَحَيَاةِ الْقَتِيلِ ( عِنْدَ سُقُوطِهِ ) بِنَحْوِ مَوْتٍ أَوْ عَفْوٍ عَنْهُ عَلَيْهَا ( وَفِي قَوْلٍ ) مُوجَبُهُ ( أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا ) هُوَ مُرَادُهُ بِقَوْلِ أَصْلِهِ لَا بِعَيْنِهِ الظَّاهِرِ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ فِي ضِمْنٍ : أَيْ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37026مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ } وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْقَوَدُ وَلَا دِيَةَ كَمَا مَرَّ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=20521_9190قَتْلِ مُرْتَدٍّ مُرْتَدًّا آخَرَ ، وَفِيمَا لَوْ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا حَزُّ الرَّقَبَةِ ، وَقَدْ تَتَعَيَّنُ الدِّيَةُ كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9163_9301قَتَلَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا وَقَدْ لَا يَجِبُ إلَّا التَّعْزِيرُ وَالْكَفَّارَةُ كَمَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9249_9247_23618_9162قَتْلِ السَّيِّدِ قِنَّهُ ( وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لِلْوَلِيِّ ) يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ ( عَفْوٌ ) عَنْ الْقَوَدِ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ ( عَلَى الدِّيَةِ ) أَوْ نِصْفِهَا مَثَلًا ( بِغَيْرِ رِضَا الْجَانِي ) لِأَنَّهُ مُسْتَوْفًى مِنْهُ كَالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ .
وَلِأَحَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ الْعَفْوُ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ
[ ص: 310 ] لِعَدَمِ تَجَزِّي الْقَوَدِ ، وَلِذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9242_9241عَفَا عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْجَانِي سَقَطَ عَنْ كُلِّهِ ، كَمَا أَنَّ تَطْلِيقَ بَعْضِ الْمَرْأَةِ تَطْلِيقٌ لِكُلِّهَا ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِرَبْطِهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْأَعْضَاءِ يَقَعُ الْعَفْوُ بِرَبْطِهِ بِهِ وَمَا لَا فَلَا ، وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9242_9249قَالَ لَهُ الْجَانِي خُذْ الدِّيَةَ عِوَضًا عَنْ الْيَمِينِ فَأَخَذَهَا وَلَوْ سَاكِتًا سَقَطَ الْقَوَدُ وَجُعِلَ الْأَخْذُ عَفْوًا كَمَا مَرَّ يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا ( وَعَلَى الْأَوَّلِ ) الْأَظْهَرِ ( لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ ) عَنْ الْقَوَدِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلدِّيَةِ ، وَلَا اخْتَارَهَا بَعْدَهُ فَوْرًا ( فَالْمَذْهَبُ لَا دِيَةَ ) ; لِأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يُوجِبْهَا ، وَالْعَفْوُ إسْقَاطُ ثَابِتٍ لَا إثْبَاتُ مَعْدُومٍ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَاتِّبَاعٌ } أَيْ لِلْمَالِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَفْوِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ اخْتَارَهَا بَعْدَهُ عَلَى الْفَوْرِ وَجَبَتْ تَنْزِيلًا لِاخْتِيَارِهَا عَقِبَهُ مَنْزِلَتَهُ عَلَيْهَا بِقَرِينَةِ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهَا ، وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْفَوْرِيَّةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9242_9249عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَطْلَقَ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ وَوَجَبَ حِصَّةُ الْبَاقِينَ مِنْ الدِّيَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوهَا ; لِأَنَّ السُّقُوطَ حَصَلَ قَهْرًا كَقَتْلِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9249_25486_23601تَعَذَّرَ ثُبُوتُ الْمَالِ كَقَتْلِ أَحَدِ قِنَّيْهِ الْآخَرَ فَعَفَا عَنْ الْقَوَدِ أَوْ عَنْ حَقِّهِ أَوْ مُوجَبِ جِنَايَتِهِ ، وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ جَزْمًا ، وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ طَرِيقٍ تَجِبُ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ .
وَالْأَوَّلُ يَمْنَعُ الْبَدَلِيَّةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( وَ ) عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا ( لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=20047_23629عَفَا عَنْ الدِّيَةِ لَغَا ) ; لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَمَّا لَيْسَ مُسْتَحَقًّا فَهُوَ فِيهَا لَغْوٌ كَالْمَعْدُومِ ( وَلَهُ الْعَفْوُ ) عَنْ الْقَوَدِ ( بَعْدَهُ ) وَإِنْ تَرَاخَى ( عَلَيْهَا ) ; لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِالْعَفْوِ ; إذْ اللَّاغِي عُدِمَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9193_9192اخْتَارَ الْقَوَدَ ثُمَّ الدِّيَةَ وَجَبَتْ مُطْلَقًا ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9268_9247عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ ثَبَتَ ) ذَلِكَ الْغَيْرُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ ( إنْ قَبِلَ الْجَانِي ) ذَلِكَ وَسَقَطَ الْقَوَدُ ( وَإِلَّا فَلَا ) يَثْبُتُ ; لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ وَاعْتُبِرَ رِضَاهُمَا ( وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَصَحِّ ) لِمَا تَقَرَّرَ وَلَيْسَ كَالصُّلْحِ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ ; لِأَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ قَبِلَ وَالْتَزَمَ . وَالثَّانِي يَسْقُطُ لِرِضَاهُ بِالصُّلْحِ عَنْهُ