( ولو ) ( فإن [ ص: 294 ] شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها ) وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها ( والأصح أن حكومة منابتهن ) أي الأربع ( تجب إن لقط ) ; لأنها ليست من جنس القود فلا يستتبعها ( إلا إن أخذ ديتهن ) ; لأنها من جنسها فاستتبعتها ، ومقابل الأصح في اللقط قاس على الدية ، وفي الدية قال تختص قوة الاستتباع بالكل ( و ) الأصح ( أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ) الباقي . ( قطع كامل ناقصة ) أصبعا
والثاني قال كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع فلا حكومة في المسألة أصلا