الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو ) ( رضيت بإعساره ) بالنفقة أبدا ( أو نكحته عالمة بإعساره )  بذلك ( فلها الفسخ بعده ) لتجدد الضرر كل يوم ، ورضاها بذلك وعد ، نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه ويمهل بعده ثلاثة أيام لأنه يبطل ما مضى من المهملة ( ولو ) ( رضيت بإعساره بالمهر ) أو نكحته عالمة به   ( فلا ) تفسخ بعده لانتفاء تجدد الضرر ، وكرضاها به إمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها لأنها تؤخرها لتوقع يسار ( ولا فسخ لولي ) امرأة حتى ( صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ) لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه [ ص: 217 ] فنفقتهما في مالهما إن كان ، وإلا فعلى من تلزمه مؤنتها قبل النكاح وإن كانت دينا على الزوج ، والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية