الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( قلت ) ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة )  ومنها موت زوجها وهي في عدة طلاق رجعي ( وإن كانت حاملا ، والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك ( ونفقة العدة ) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي ( مقدرة كزمن النكاح ) لأنها من لواحقه ( وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل ( ولا يجب دفعها ) لها ( قبل ظهور حمل ) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب ، نعم اعتراف رب العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره ( فإذا ظهر ) الحمل ولو بقول أربع نسوة ( وجب ) دفعها لما [ ص: 212 ] مضى من وقت العلوق فتأخذه ولما بقي ( يوما بيوم ) لقوله تعالى { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( وقيل ) إنما يجب دفع ذلك ( حتى تضع ) للشك فيه .

                                                                                                                            ورد بأن الأصح أن الحمل يعلم ولو قبل ستة أشهر ( ولا تسقط ) مؤن العدة ( بمضي الزمان )   ( على المذهب ) وإن قلنا إنها للحمل إذ هي المنتفعة بها ، وقيل إن قلنا إنها لها لم تسقط أو للحمل سقطت لأنها نفقة قريب .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية