الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو ) ( نكحت ) آخر ( في العدة ) نكاحا ( فاسدا ) وهو جاهل بالعدة أو بالتحريم  وعذر لنحو بعده عن العلماء وإلا فهو زان لا نظر إليه مطلقا ، وكالنكاح الفاسد في تفصيله الآتي وطء الشبهة ( فولدت للإمكان من الأول ) وحده بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني ( لحقه وانقضت ) عدته ( بوضعه ثم تعتد ) ثانيا ( للثاني ) لأن وطأه شبهة ( أو ) ولدت ( للإمكان من الثاني ) وحده بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق الأول ولستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ( لحقه ) وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني ونقله عن نص الأم أنه إذا كان طلاقه رجعيا يعرض على القائف ( أو ) أتت به للإمكان ( منهما ) بأن كان لأربع سنين من الأول ولستة أشهر فأكثر من الثاني ( عرض على قائف ، فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط ) وقد علم حكمه أو بهما أو توقف أو فقد انتظر بلوغ الولد وانتسابه بنفسه .

                                                                                                                            أما إذا لم يمكن من أحدهما كأن ولدته لدون ستة من وطء الثاني وفوق أربع من نحو طلاق الأول فهو منفي عنهما ، وقد بان أن الثاني نكحها حاملا ، وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا ؟ حملا على أنه من الزنا وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني ، وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار ، وخرج بالفاسد نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته ، فإذا أمكن منهما فهو للثاني بلا قائف .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية