( ولو ) ( فمول ) لأنه قد لزمه العتق عنه فتعجيله وربطه بمعين زيادة التزمها بالوطء على موجب الظهار وإن وقع عنه لو وطئ في المدة أو بعدها فكان كالتزام أصل العتق ( وإلا ) بأن لم يكن قد ظاهر ( فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ) لكذبه ( ويحكم بهما ظاهرا ) لإقراره بالظهار فيحكم بإيلائه وبوقوع العتق عن الظهار . ( قال ) إن وطئتك ( فعبدي حر عن ظهاري وكان ) ظاهر وعاد