( ومتى ) ( قبل اعترافها ) لأنها جحدت حقا له ثم اعترفت به لأن الرجعة حق الزوج ، وفارق ما لو ( أنكرتها وصدقت ثم اعترفت ) بها قبل أن تنكح لا يقبل منها بادعائها هنا تأبيد الحرمة فكان أقوى وبأن الرضاع يتعلق بها فالظاهر أنها لا تقر به إلا عن ثبت وتحقق ، بخلاف الرجعة فإنها قد لا تشعر بها ثم تشعر ، وبأن النفي قد يستصحب به العدم الأصلي ، بخلاف الإثبات لا يصدر إلا عن تثبت وبصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه كسائر الأقارير . قاله ادعت أنها بنت زيد أو أخته من رضاع ثم رجعت وكذبت نفسها الإمام ، وبنى عليه أنها لو لم يقبل وإن أمكن لاستناد قولها الأول إلى إثبات ولتأكد الأمر بالدعوى عند الحاكم . ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين فحلفت ثم كذبت نفسها