الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يحرم جمع الطلقات ) الثلاث { لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه } . رواه الشيخان ، فلو حرم لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة ، وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون ، أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فهو ما اقتصر عليه الأئمة ، ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط ، وإن اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به واقتدى به من أضله الله .

                                                                                                                            قال السبكي : وابتدع بعض أهل زمننا : أي ابن تيمية ، ومن ثم قال العز بن جماعة إنه ضال مضل ، فقال إن كان التعليق بالطلاق على وجه اليمين لم يجب به إلا كفارة يمين ولم يقل بذلك أحد من الأمة ، ومع عدم حرمة ذلك فالأولى تفريقها على الأقراء أو الأشهر ليمكن تدارك ندمه إن وقع برجعة أو تجديد ، ولو أوقع أربعا لم يحرم وإن كان ظاهر كلام ابن الرفعة يخالفه ولا تعزير عليه خلافا للروياني وإن اعتمده الزركشي وغيره ، ووجه بأن تعاطي نحو عقد فاسد حرام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أما وقوعهن ) أي الثلاث ( قوله : ولو أوقع أربعا لم يحرم ) أي خلافا لحج ، وقوله ولا [ ص: 9 ] تعزير عليه : أي خلافا لحج أيضا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية