الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ظهر بعد هذه القسمة وصية أوصى بها الميت لم يخل حالها من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون بسهم معين في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم ما استحق من السهم المعين .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن تكون الوصية بسهم شائع في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم المستحق لسهم شائع في الأرض المقسومة .

                                                                                                                                            القسم الثالث : أن تكون الوصية بمال مطلق في التركة فيكون حكمها في القسمة كحكم الدين المستحق في التركة .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن تكون الوصية بمعين في التركة غير الدار المقسومة ، فالقسمة ماضية لتوجه الوصية إلى غيرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية