مسألة : قال الشافعي : " وإن لم يعطوا خلي بينهم وبين من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم بما شاء قل أو كثر " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أعوزت من بيت المال ، إما لعدمه فيه ، وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين إن لم يجدوا متبرعا . أجور القسام
ولا تمنع نيابتهم عن القضاة أن يعتاضوا على القسمة بخلاف القضاة الممنوعين من الاعتياض على الأحكام من الخصوم لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : إن في القضاء حقا لله تعالى يمنع به القاضي من الاعتياض ، والقسمة من حقوق الآدميين المحضة فجاز للقاسم الاعتياض عنها .
والثاني : أن للقاسم عملا يباشر بنفسه فصار كصناع الأعمال في جواز الاعتياض عنها ، وخالف القضاة المقتصرين على الأوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها .
وإنما يأخذ القاضي رزقه من بيت المال لانقطاعه إلى الحكم وليس بأخذه أجرة على الحكم كما نقوله في أرزاق الأئمة والمؤذنين .