الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 233 ] فصل : في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف .

                                                                                                                                            ولو كان أحد القاضيين من قبل الآخر ، فتغيرت حال المولي بموت ، أو عزل ،

                                                                                                                                            انعزل المولى ، ولم يكن له قبول كتاب المولي .

                                                                                                                                            ولو كان القاضي واليا من قبل الخليفة ، فمات الخليفة أو خلع ، لم ينعزل به القاضي وجاز له قبول كتابه .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن الخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا بموته ، وتغير حاله ، والقاضي يستنيب خليفته في حق نفسه ، فانعزل بموته وتغير حاله . فعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن يعزل خليفته بغير موجب ، ولا يجوز للخليفة أن يعزل القاضي بغير موجب .

                                                                                                                                            وسوى بعض أصحابنا بين موت الخليفة والقاضي في انعزال من ولياه .

                                                                                                                                            وسوى آخرون منهم في بقاء ولاية من ولياه .

                                                                                                                                            والذي عليه قول جمهورهم ما ذكرنا من الفرق بينهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية