الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : تغير حال القاضي المكاتب .

                                                                                                                                            فأما إذا تغيرت حال القاضي المكاتب بموت أو عزل أو جنون أو فسق سقط أن يكون قابلا وحاكما به .

                                                                                                                                            فإن تقلد مكانه غيره من القضاة فقد اختلف أصحابنا : هل يجوز أن يقوم في قبول الكتاب مقام الأول المعزول ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو مذهب البصريين ، وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يجوز له قبول كتاب إلى غيره كالشهادة عند المعزول ، ولا يحكم بها المولى بعده .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين يجوز له قبول كتابه إلى المعزول ؛ لأن المعمول من الكتاب بما يؤديه شهوده من حكم الأول بمضمونه ، فكان ثبوت الشهادة به عند الثاني كثبوتها به عند الأول فوجب أن يستويا فيه .

                                                                                                                                            وقد حكي أن قاضيا بالكوفة كتب إلى إياس بن معاوية وهو قاضي البصرة كتبا بحكم فوصل بعد عزل إياس وولاية الحسن البصري فقبله الحسن وحكم به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية