[ ص: 157 ] فصل : والشرط الثالث : : فلا يجوز أن يكون القاضي عبدا ، ولا مدبرا ، ولا مكاتبا ، ولا من فيه جزء من الرق ، وإن قل ، فإن قلد كانت ولايته باطلة ، وحكمه مردودا : لأن العبد مولى عليه فلم يجز أن يكون واليا ، ولما لم يجز أن يكون شاهدا فأولى أن لا يكون قاضيا . الحرية
وجوز بعضهم ، لجواز فتياه ، وروايته ، ولقول قضاء العبد عمر بن الخطاب لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما يخالجني في تقليده شك .
وهذا فاسد لأمرين .
أحدهما : ما قدمناه من أنه لما كان مولى عليه لم يجز أن يكون واليا .
والثاني : أنه لما كان مملوكا لم يجز أن يكون مالكا وإن جاز أن يكون مجتهدا وراويا .
فأما أمر سالم فعنه جوابان :
أحدهما : أنه كان مولى عتاقة ولم يكن باقيا في الرق جائز . وتقليد المعتق
والثاني : أن عمر قال ذلك على وجه المبالغة في مدح سالم .
وقد عين الإمامة في أهل الشورى . وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماما على الأمة فلم يجز أن يشير بها إليه .