فصل : ثم أحدهما أن يجعل مجلس نظره من بعد معروف المكان مخصوصا بالنظر في الأحكام حتى لا يسألوا عنه إن خفي عليهم ولا يعدلوا عنه إن نظر في غير أحكامهم . يقرر أمرين يعتمدها الخصوم في نظره
والثاني : أن يكون زمان نظره معينا عليه من الأيام ليتأهبوا فيه للتحاكم إليه .
فإن كثرت المحاكمات ولم يتسع لها بعض الأيام لزمه النظر في كل يوم .
ليكون باقيه مخصوصا بالنظر في أمور نفسه وراحته ودعته . ويكون وقت نظره من اليوم معروفا
وإن قلت المحاكمات واتسع لها بعض الأيام جعل يوم نظره في الأسبوع مخصوصا بحسب الحاجة فيه من يوم أو يومين أو ثلاثة ، معتبرا بقدر الحاجة حتى يستعد الناس للتحاكم فيه .
فإن تجدد في غير يوم النظر ما لا يمكن تأخيره فيه ، نظر فيه ولم يؤخره .
ويختار أن تكون أيام نظره من الأسبوع : السبت والاثنين والخميس .