الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . وهو من آداب القضاء دون أحكامه .

                                                                                                                                            فأول آدابه إذا ورد بلد عمله أن يعلمهم قبل دخوله بوروده قاضيا فيه إما بكتاب أو رسول ليعلم ما هم عليه من موافقة أو اختلاف .

                                                                                                                                            فإن اتفقوا جميعا على طاعته دخل .

                                                                                                                                            وإن اتفقوا جميعا على مخالفته توقف ، واستطلع رأي الإمام .

                                                                                                                                            استصحاب كتاب الإمام :

                                                                                                                                            والأولى أن يستصحب القاضي كتاب الإمام إلى أمير البلد بتقليده القضاء حتى يجمعهم على طاعته جبرا إن خالفوه .

                                                                                                                                            فإن وافقه بعضهم اعتبر حال موافقيه فإن كانوا أكثر عددا من مخالفيه وأقوى يدا دخل .

                                                                                                                                            توطيد الإمام السبل للقاضي :

                                                                                                                                            وإن كانوا أقل عددا وأضعف يدا توقف وعلى الإمام رد مخالفيه إلى طاعته ولو بقتالهم عليه حتى يذعنوا بالطاعة وليعنه بما ينفذ أمره فيهم ويبسط يده عليهم ليقدر على الانتصاف من القوي للضعيف ومن الشريف للمشروف فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه " .

                                                                                                                                            ثم ينادي في البلد إن اتسع بوروده ليعلم به الداني والقاصي والخاص والعام والصغير والكبير ، فيكون أهيب في النفوس وأعظم في القلوب .

                                                                                                                                            ويختار أن يكون دخوله إلى البلد في يوم الاثنين اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دخوله المدينة عند هجرته إليها .

                                                                                                                                            ويختار أن يسكن في وسط البلد ليقرب على جميع أهله كما يقبل الإمام بوجهه في الخطبة قصد وجهه ليعم جميع الناس .

                                                                                                                                            [ ص: 28 ] ويختار أن يبدأ بقراءة عهده قبل نظره ليعلم الناس ما تضمنه من حدود عمله ومن صفة ولايته في عموم أو خصوص فيجمع الناس لقراءته في أفسح بقاعه من جوامعه ومساجده لأنه يتضمن طاعة الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

                                                                                                                                            ثم ينظر بعد قراءته ولو بين خصمين لتستقر [ به ] . ولايته بالنظر ويتوطأ له الخصوم في الحكم وليعلم الناس قدر علمه وضعفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية