( يبر ) المديون ( في ولو في موضع لا قاضي له حنث به يفتى منية المفتي ، وكذا يبر ( لو ) وجده ف ( أعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد ) قبضه ( وإلا ) يكن كذلك ( لا ) يبر ظهيرية وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر إليه ( وكذا يبر بالبيع ) ونحوه مما تحصل المقاصة فيه ( به ) أي بالدين لأن الديون تقضى بأمثالها ( وهبة ) الدائن ( الدين منه ) أي من المديون ( ليس بقضاء ) لأن الهبة إسقاط [ ص: 841 ] لا مقاصة ( و ) حينئذ ف ( لا حنث لو كانت اليمين مؤقتة ) لعدم إمكان البر مع هبة الدين ، وإمكان البر شرط البقاء ( كما ) هو شرط الابتداء كما مر في مسألة الكوز ، وعليه ( لو حلفه ) لرب الدين ( لأقضين مالك [ ص: 840 ] اليوم ) فجاء به فلم يجده ودفع للقاضي أو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم أو ) حلف ليقتلن فلانا غدا فمات اليوم لم يحنث حلف ( ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله اليوم ) زيلعي .