الدر المختار
( فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو قبلتك تقيد ) كل منها ( بالحياة ) [ ص: 836 ] حتى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه لا يغسله أو لا يحمله لا يتقيد بالحياة .


