الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه  وإن ) وصلية [ ص: 830 ] ( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( وإن أشهد قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا   ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها .

[ فروع ]

إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى  لم يعتق لإمكان الوقوف عليها بلا حرج .

قال : إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء  طلقت على الأظهر ظهيرية .

حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها  استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث { فإن ذلك وقتها } .

اجتمع حدثان فالطهارة منهما .

[ ص: 831 ] حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ، ولا يغتسل  يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كلما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث .

التالي السابق



الخدمات العلمية