الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه )  حنث ( لوجود الشرط ) [ ص: 821 ] ولو بالخيار لغيره لا وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال : إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الإمام . ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار  لا يعتق ) لزوال ملكه وتنحل اليمين لتحقق الشرط زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) البيع أو الشراء ( الفاسد والموقوف [ ص: 822 ] لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ، ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أو مكاتب .

[ فرع ] قال لأمته : إن بعت منك شيئا فأنت حرة فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها  لم يقع عتق المولى ، ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح

التالي السابق



الخدمات العلمية