الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

قاعدة ( النية إذا قارنت علة العتق )  الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث [ ص: 808 ] لأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قارنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح التكفير .

ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة   ) للمقارنة ( لا شراء من حلف بعتقه   ) لعدمها ( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها   ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها   ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول ، بخلاف إرث لما مر زيلعي .

التالي السابق



الخدمات العلمية