( ) فلو كلمة ما زال ومادام وما كان غاية تنتهي اليمين بها ببخارى ، فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين ، وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض وكذا حلف لا يفعل كذا ما دام [ ص: 797 ] ولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده بحر . وكذا لو لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم أو حتى أقدمك إلى السلطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم بل بمفارقته بعده سقط اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في الضرب . حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود