( أو ) ( حنث ) لاشتقاق الإذن من الأذان فيشترط العلم بخلاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي ولم يعلم لأن الرضا من أعمال القلب فيتم به ( الكلام ) والتحديث ( لا يكون إلا باللسان ) فلا يحنث بإشارة وكتابة كما في النتف . وفي الخانية : لا أقول له كذا فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام ، لكن نقل حلف لا يكلمه ( إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم ) بالإذن فكلمه المصنف بعد مسألة شم الريحان عن الجامع أنه كالكلام خلافا ( والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة والإيماء ، والإظهار والإنشاء والإعلام يكون ) بالكتابة و ( بالإشارة أيضا ) ولو قال لم أنو الإشارة دين ، وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة ( إن أخبرتني ) أو أعلمتني ( أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه ففي الصدق محاصة ) [ ص: 793 ] لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه في بحث الباء من الأصول ، وكذا إن كتبت بقدوم فلان كما سيجيء في الباب الآتي . لابن سماعة
وسأل الرشيد عمن محمدا فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، إن كان مثلك . حلف لا يكتب إلى فلان فأومأ بالكتابة هل يحنث ؟