الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 687 ] ( وولد المدبرة ) تدبيرا مطلقا ( مدبر ) أما المقيد فلا يتبعها ، وذكر المصنف في البيع الفاسد أن ولد المدبر كأبيه فتأمل ، وأما تدبير الحمل فكعتقه .

التالي السابق


( قوله وولد المدبرة ) أي المولود بعد التدبير لا قبله ; لأن حق الحرية لم يكن ثابتا في الأم وقت الولادة حتى يسري إلى الولد . ولو اختلفا فادعت ولادته بعد التدبير فالقول للمولى أنها قبله مع يمينه على العلم والبينة لها ، وتمامه في البدائع والفتح ( قوله مدبر ) فيعتق بموت سيد أمه ( قوله وذكر المصنف إلخ ) عبارته وولد المدبر كهو . ا هـ . ووقع نحوه في بعض نسخ الهداية بلفظ : وولد المدبر مدبر . ورده في البحر بأن التبعية إنما هي للأم لا للأب . وأجاب ح بأن لفظ المدبر يتناول الذكر والأنثى كما مر في لفظ المملوك ، ويكون المراد به في عبارتهما الأنثى بقرينة ما قدمناه من أن الولد يتبع الأم في التدبير لا الأب . ا هـ لكن هذا الجواب لا يصح في عبارة الشارح حيث عبر بقوله كأبيه ، فلو ذكر عبارة المصنف من غير تصرف فيها لكان أولى ط ( قوله فتأمل ) أمر بالتأمل لمخالفته لما مر من عدم تبعيته للأب . وفي بعض النسخ : قال وهو تحريف ظاهر ; لأن ما بعده لم يذكره المصنف في البيع الفاسد ولو كان ذكره لا يناسب تفريعه على ما قبله كما قاله المحشي ( قوله وأما تدبير الحمل فكعتقه ) أي أنه يصح تدبيره وحده ، لكن قال في الكافي : ولم يكن له أن يبيع الأم ولا يهبها ولا يمهرها ، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر كان الولد مدبرا ، وإن لأكثر كان رقيقا . ا هـ وتقدم في كتاب العتق أنه لو أعتق الحمل لم يجز بيع الأم وجاز هبتها ، ولو دبره لم تجز هبتها في الأصح وتقدم وجه الفرق ، وهذا قبل الولادة فيجوز بعدها البيع والهبة .




الخدمات العلمية