( ولو ، إن فعل ) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شيء له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عني قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء ، و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها ) [ ص: 681 ] فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عني وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر ، و ( في الثانية لمولاها ) باعتبار تضمن الشراء وعدمه . . قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها