الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولو أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر غيره بالأداء فأدى   ( لا ) يعتق [ ص: 677 ] ; لأن الشرط أداؤه ولم يوجد . ( كما ) لا يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره  أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة كما لو مات العبد قبل الأداء  فتركته لمولاه بل له أخذ ما ظفر به أو ما فضل عنده من كسبه ، ولو أدى من كسبه قبل التعليق  عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) إن علق بإن وبإذا لا ، ولا يتبعه أولاده ، بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابة [ ص: 678 ] فإنه لا تصح الكفالة به ، وهذه الموفية عشرون .

التالي السابق



الخدمات العلمية