عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا ) - [ ص: 664 ] على الظاهر ; لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ( ومن ملك قريبه ) بسبب ما ( مع ) رجل ( آخر فيضمن حظ شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن ملك مستولدته بالنكاح مع آخر فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد ، هذه ساقطة من نسخ اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه الشارح .