ولو مثلا ( علق أحدهما عتقه بفعل غدا ) ( عتق نصفه ) لحنث أحدهما بيقين ( وسعى في نصفه لهما ) مطلقا والولاء لهما ( ولا عتق ) والمسألة بحالها ( لو كإن دخل فلان الدار غدا فأنت حر ( وعكس ) الشريك ( الآخر ) فقال إن لم يدخل فمضى الغد ( وجهل شرطه ) أدخل أم لا ) لتفاحش الجهالة [ ص: 663 ] حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان فتح ، أو الحالف بأن ( حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما عتق وطلقت ) ; لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى ، بخلاف ما لو كانت الأولى بالله ، إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به بخلاف الأخرى . . قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ، ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم