الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) تجب النفقة بأنواعها ( لمملوكه )  منفعة ، وإن لم يملكه رقبة كموصى بخدمته . وفي القنية : نفقة المبيع  على البائع ما دام في يده ، هو الصحيح . واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة ، فينبغي أن تلزم المشتري [ ص: 637 ] ( فإن امتنع فهي في كسبه ) إن قدر بأن كان صحيحا ، ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء بحر ( وإلا ) ككونه زمنا أو جارية ( لا ) يؤجر مثلها ( أمره القاضي ببيعه ) وقالا يبيعه القاضي وبه يفتى ( إن محلا له ) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير . ( عبد لا ينفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب ) أو لم يأذن له فيه ( وإلا لا ) يأكل ، كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر مجتبى . وفيه : تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته .

التالي السابق



الخدمات العلمية