الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد  ، أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه - [ ص: 599 ] ولا يستخدمها ( فلو استخدمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو بوأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله ) أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق ( سقطت ) بخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت . وفي البحر بحثا : فرضها قبل التبوئة باطل ونفقات الزوجات المختلفة  مختلفة بحالهما .

التالي السابق



الخدمات العلمية