الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( يباع القن )  ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه ( في نفقة زوجته ) - [ ص: 597 ] المفروضة ( إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده ) ذخيرة ولو بنت المولى ، لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة ، بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للأم ولو مكاتبين سعى لأمه ونفقته على أبيه جوهرة ( مرة بعد أخرى ) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي  بيع ثانيا ، وكذا المشتري الثالث وهلم جرا ; لأنه دين حادث قاله الكمال وابن الكمال : فما في الدرر تبعا للصدر سهو . - [ ص: 598 ] ( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ( ويباع في دين غيرها ) مرة لعدم التجدد ، وسيجيء في المأذون أن للغرماء استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه ولو لنفقة كل يوم بحر ، قال : وهل يباع في كفنها ؟ ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها . .

التالي السابق



الخدمات العلمية