الدر المختار
( ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ) بأنواعها الثلاثة ( ولا بعدم إيفائه ) لو غائبا ( حقها ولو موسرا ) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ، ولو قضى به حنفي لم ينفذ ، نعم لو أمر شافعيا فقضى به نفذ - [ ص: 591 ] إذا لم يرتش الآمر والمأمور بحر .


