( توقف ثبوت نسبه على عودته ) لضعف فراشها ( ولدت أمته الموطوءة له ولدا ) عبارة الدرر : استولداها ( ثم جاءت بولد لا يثبت النسب بدونها ) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها وسيجيء في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كأمة مشتركة بين اثنين استولدها واحد لتصوره كرامة ، أو استخداما فتح ، [ ص: 551 ] لكن في النهر : الاقتصار على الثاني أولى لأن طي المسافة ليس من الكرامة عندنا . كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر منذ تزوجها
قلت : لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي ، بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القول به ؟ فقال : خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ، ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة ، وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله : ومن - لولي قال طي مسافة يجوز - جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر [ ص: 552 ] أي ينصر هذا القول بنص : إنا نؤمن بكرامات الأولياء . محمد