الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( أبانها ، أو مات عنها في سفر ) ولو في مصر ( وليس بينها ) وبين مصرها مدة سفر  رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أي مدة السفر ( من كل جانب ) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة ، فإن كانت في مفازة ( خيرت ) بين رجوع ومضي ( معها ولي ، أو لا في الصورتين ، والعود أحمد ) لتعد في منزل الزوج ( و ) لكن ( إن مرت ) بما يصلح للإقامة كما في البحر وغيره . زاد في النهر : وبينه وبين مقصدها [ ص: 539 ] سفر ( أو كانت في مصر ) أو قرية تصلح للإقامة   ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا ، وكذا إن وجدت عند الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية فتح ( مع أهل الكلأ ) في محفة ، أو خيمة مع زوجها ( إن تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي  بحر .

( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقة زوجها في ) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية . بخلاف المبانة كما مر .

التالي السابق



الخدمات العلمية