فصل في الحداد جاء من باب أعد ومد وفر ، وروي بالجيم ، وهو لغة كما في القاموس : ترك الزينة للعدة . وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن ، أو موت .
( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة - ولو أمة - منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل بها ، بدليل قوله .
[ ص: 531 ] ( إذا كانت معتدة بت ، أو موت ) وإن أمرها المطلق ، أو الميت بتركه لأنه حق الشرع ، إظهارا للتأسف على فوات النكاح ( بترك الزينة ) بحلي أو حرير ، أو امتشاط بضيق الأسنان ( والطيب ) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه ( والدهن ) ولو بلا طيب كزيت خالص ( والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ) ومصبوغ بمغرة ، أو ورس ( إلا بعذر ) [ ص: 532 ] راجع للجميع إذ الضرورات تبيح المحظورات ، ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا رائحة له كموته عن أم ولده ( و ) معتدة ( نكاح فاسد ) أو وطء بشبهة أو طلاق رجعي . ( لا ) حداد على سبعة : كافرة وصغيرة ، ومجنونة و ( معتدة عتق )