الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) العدة ( في ) حق ( من لم تحض )  حرة أم أم ولد ( لصغر ) بأن لم تبلغ تسعا ( أو كبر ) . [ ص: 508 ] بأن بلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها ، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرها ، وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به .

كيف وفي نكاح الخلاصة : لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا وجب أن يقول قال أبو حنيفة كذا ، نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر ، وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال : لممتدة طهرا بتسعة أشهر وفا عدة إن مالكي يقدر . [ ص: 509 ]     ومن بعده لا وجه للنقض هكذا
يقال بلا نقد عليه ينظر

وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين ، فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ، ولو رضيعا تجب العدة لا المهر قنية .

التالي السابق



الخدمات العلمية