الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولو وجدته عنينا   ) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر ، أو سحر ويسمى المعقود وهبانية ( أو خصيا ) لا ينتشر ذكره ، فإن انتشر لم تخير بحر ، وعليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأن الفقهاء . [ ص: 497 ] يتسامحون في ذلك نهر ( أجل سنة ) لاشتمالها على الفصول الأربعة ، ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة ( قمرية ) بالأهلة على المذهب وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم ، وقيل : شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما ، قيل وبه يفتى ، ولو أجل في أثناء الشهر فبالأيام إجماعا ( ورمضان وأيام حيضها منها ) . [ ص: 498 ] وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ( مرضه ومرضها ) مطلقا به يفتى ولوالجية . ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا ، أو مريضا أو محرما ، فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ; ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطئ ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع ، فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها . [ ص: 499 ] أو من نصبه القاضي ( ولو أمة فالخيار لمولاها ) لأن الولد له ( وهو ) أي هذا الخيار ( على التراخي ) لا الفور .

التالي السابق



الخدمات العلمية