الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف )  أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح ، أو ( ممن لا يحد قاذفها  فلا حد ) عليه ، كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان ) . [ ص: 487 ] لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب ، هذا تصريح بما فهم . ( ويعتبر الإحصان عند القذف  ، فلو قذفها وهي أمة ، أو كافرة ثم أسلمت ، أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي .

التالي السابق



الخدمات العلمية